الشيخ الأنصاري
174
كتاب المكاسب
والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه ، بإمكان الجزم فيهما ، دون مثال الطلاق ، فافهم . وقال في موضع آخر : ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ، أمكن الصحة ، وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا ، ويشكلان في العالم بالحكم ، لعدم قصدهما ( 1 ) إلى طلاق صحيح ( 2 ) ، انتهى .
--> ( 1 ) كذا في النسخ ، والصواب : " قصده " ، كما في المصدر ومصححة " ص " . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 367 ، القاعدة 143 .